ابن فهد الحلي
83
المهذب البارع
وعلى التقديرات لا يفطر إلا حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه ، أو يخفى أذانه
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ، فصل في حكم المريض والمسافر . . . ص 284 س 8 قال : وكان خروجه قبل الزوال فإن كان يبيت نية السفر أفطر الخ . ( 2 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، صلاة المسافر ص 253 س 7 قال : الخامس شرط التقصير أن يتوارى جدران البلد أو يخفى أذانه . ( 3 ) المختلف : كتاب الصوم ص 62 س 16 قال : مسألة لا يجوز للمسافر الإفطار إلا أن يغيب عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره . ( 4 ) السرائر : كتاب الصيام باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ص 89 س 22 قال : وإذا خرج المكلف بالصيام إلى السفر إلى أن قال : إلى أن يغيب أذان مصره إلى أن قال : والاعتماد على الأذان المتوسط الخ . ( 5 ) المقنعة : كتاب الصيام باب حكم المسافرين ص 55 س 30 قال : وإذا وجب على المسافر التقصير إلى أن قال : حتى بغيب عنه أذان مصره . ( 6 ) الإرشاد : مخطوط : كتاب الصوم ، النظر الثالث في اللواحق ، قال : ولا يحل له الإفطار حتى يتوارى الجدران ويخفى الأذان فيكفر لو أفطر قبله . ( 7 ) المختلف : كتاب الصوم ص 62 س 18 قال : فإن أفطر قبل ذلك وجب عليه القضاء والكفارة ثم قال . أما القضاء فحق وأما الكفارة ففي محل المنع لما سبق من أن الإفطار في اليوم الذي يسقط فيه الصوم بعده لا يوجب كفارة .